المسألة ٧٢٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٣ج ١ ص ١٤٣ وَإِنْ كَانَ لَا يَكُونُ تَمْرًا أَعْلَمَ الْوَالِي لِيَأْمُرَ مَنْ يَبِيعُ مَعَهُ عَشْرَةً رُطَبًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة