المسألة ٧٤٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٤ج ١ ص ١٤٤ فَإِنْ عَاشَ بِهِمَا نِصْفَيْنِ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْعُشْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة