المسألة ٧٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٩٧ج ١ ص ٩٧ وَإِنْ أَدْخَلَ الْجُنُبُ أَوْ الْحَائِضُ أَيْدِيَهُمَا فِي الْإِنَاءِ وَلَا نَجَاسَةَ فِيهَا لَمْ يَضُرَّهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة