المسألة ٧٥٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٥ج ١ ص ١٤٥ ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ فَفِيهَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ وَالثَّانِي يُوقَفُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة