المسألة ٧٦٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٥ج ١ ص ١٤٥ وَلَوْ كَانَتْ لَهُ مَعَهَا خَمْسُ أَوَاقٍ فِضَّةً إلَّا قِيرَاطًا، أَوْ أَقَلَّ لَمْ يَكُنْ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَكَاةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة