المسألة ٧٦٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٥ج ١ ص ١٤٥ فَإِنْ نَقَصَتْ شَيْئًا ثُمَّ تَمَّتْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَلَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى تَسْتَقْبِلَ بِهَا حَوْلًا مِنْ يَوْمِ تَمَّتْ عِشْرِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة