المسألة ٧٧٢مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٥ج ١ ص ١٤٥ فَإِنْ كَانَ وَزْنُهُ أَلْفًا وَقِيمَتُهُ مَصُوغًا أَلْفَيْنِ فَإِنَّمَا زَكَاتُهُ عَلَى وَزْنِهِ لَا عَلَى قِيمَتِهِ وَإِنْ انْكَسَرَ حُلِيُّهَا فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة