المسألة ٧٧٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٦ج ١ ص ١٤٦ مَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فِيهِ إذَا أَرْصَدَهُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة