المسألة ٧٧٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٦ج ١ ص ١٤٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِمَّا خَالَفَ الذَّهَبَ وَالْوَرِقَ وَالْمَاشِيَةَ وَالْحَرْثَ عَلَى مَا وَصَفْت. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة