المسألة ٨١٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٧ج ١ ص ١٤٧ ثُمَّ حَالَ الْحَوْلُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ الْغُرَمَاءُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة