المسألة ٨٣٠مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ وَلَوْ قَبَضَ الْمُكْرِي الْمَالَ ثُمَّ انْهَدَمَتْ الدَّارُ انْفَسَخَ الْكِرَاءُ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إلَّا فِيمَا سَلَّمَ لَهُ وَلَا يُشْبِهُ صَدَاقَ الْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّهَا مَلَكَتْهُ عَلَى الْكَمَالِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة