المسألة ٨٣٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٤٩ج ١ ص ١٤٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَمَنْ مَلَكَ ثَمَرَةَ نَخْلٍ مِلْكًا صَحِيحًا قَبْلَ أَنْ تُرَى فِيهِ الصُّفْرَةُ أَوْ الْحُمْرَةُ فَالزَّكَاةُ عَلَى مَالِكِهَا الْآخَرِ يُزَكِّيهَا حِينَ تَزْهَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة