المسألة ٨٦٩مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٠ج ١ ص ١٥٠ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بَعْدَ الْقُوتِ لِيَوْمِهِ إلَّا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّى عَنْ بَعْضِهِمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة