المسألة ٨٨٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥١ج ١ ص ١٥١ ثُمَّ بِمَنْ يَعُولُ؛ لِأَنَّ نَفَقَةَ مَنْ يَعُولُ فَرْضٌ وَالْفَرْضُ أَوْلَى بِهِ مِنْ النَّفْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة