المسألة ٨٩٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٢ج ١ ص ١٥٢ فَإِنْ مَكَثَ شَيْئًا، أَوْ تَحَرَّكَ لِغَيْرِ إخْرَاجِهِ أَفْسَدَ وَقَضَى كَفَّارَةً. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة