المسألة ٩٠٥مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٣ج ١ ص ١٥٣ قَالَ) وَالْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة