المسألة ٩٢٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٣ج ١ ص ١٥٣ فَإِنْ صَامَا فِي سَفَرِهِمَا أَجْزَأَهُمَا وَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ دَيْنًا وَلَا قَضَاءَ لِغَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة