المسألة ٩٥٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٥ج ١ ص ١٥٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا أَكْرَهُ فِي الصَّوْمِ السِّوَاكَ بِالْعُودِ الرَّطْبِ وَغَيْرِهِ وَأَكْرَهُهُ بِالْعَشِيِّ لِمَا أُحِبُّ مِنْ خُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة