المسألة ٩٥٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٥٥ج ١ ص ١٥٥ فَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمٍ أَوْ صَلَاةٍ فَأَحَبَّ أَنْ يَسْتَتِمَّ وَإِنْ خَرَجَ قَبْلَ التَّمَامِ لَمْ يُعِدْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة