فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٠١٧التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣٣٩ج ١ ص ١٣٣٩

وإن كان الحول انعقد بالدراهم. ولأن الدراهم زال ملكه عنها وتعلق الحول بالمال الموجود، وقيمته معتبرة في الزكاة فكان في ملكه دنانير فيقوم بأقل من مائتين، وهي نصاب في نفسها،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد