فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٩٩التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣٩٢ج ١ ص ١٣٩٢

وروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اغنوهم عن المسألة في هذا اليوم) لأنه لم يندب إلى الأداء بالليل، بدلالة الخبر الآخر. ولأنه أحد العيدين، فجاز أن يكون وقت العبادة يخرج من المال ابتداء كالأضحية. ولأنه وقت لم يدخل به وقت الأضحية فلم يجب فيه الفطرة، كالفجر الأول.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد