فأما قولهم: إن من لم يصم ولا أدرك الوقت لا يلزمه، والخبر يقتضي أن الصائم يجب عليه طهرة ومن لم يصم هل يلزمه، لا ينفيه الخبر فهو موقوف على الدليل وأشياء يوجبها على من لم يصم بهذا الخبر؛ على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في هذا الخبر: (لمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد