المسألة ١٠٬٥٠٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١٣٩٣ج ١ ص ١٣٩٣ قالوا: زمان لم ينو فيه شيء من شهر رمضان فلا يتأخر عنه وجوب زكاة الفطر؛ أصله: عند طلوع الفجر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة