وإن احترزت عنه، فقلت أفطر بمتبوع نوعه من غير شبهة، والقيء سقطت الكفارة فيه للشبهة. قال علي، وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهما: لا يفطر، وحكى عن مالك.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن احترزت عنه، فقلت أفطر بمتبوع نوعه من غير شبهة، والقيء سقطت الكفارة فيه للشبهة. قال علي، وابن عباس، وابن مسعود رضي الله عنهما: لا يفطر، وحكى عن مالك.