فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٣٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٥٠١ج ١ ص ١٥٠١

الجواب: عن قولكم أفطر بغير جماع [لا يصح] ؛ لأن الإمساك في الصوم عن الأكل والجماع بمثابة واحدة، وهي العبادة التي تجب الكفارة فيها بالجماع لا يختص به كالحج، فهذا التخصيص لا يصح. وقول الشافعي: أفطر بسبب لا يجب فيه الحد لا نسلمه لأن من أفطر بشرب الخمر فقد أفطر بسبب يوجب الحد.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد