المسألة ١١٬٥٣٩التجريدالحنفيةج ١ ص ١٥١٩ج ١ ص ١٥١٩ قالوا: هذا يبطل بمن سافر أقل من ثلاثة أيام فجامع، فعليه الكفارة وإن اختلف في وجوب الصوم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة