فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٥٤٧التجريدالحنفيةج ١ ص ١٥٢٠ج ١ ص ١٥٢٠

قلنا: الكفارة لا تجب بنفس الشهر حتى ترتفع الإباحة، ولهذا تجب الكفارة على المسافر إذا أفطر، والمريض، وتوهم الإباحة كوجودها فيما يسقط وإن تحقق التحريم كوطء جارية الابن.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد