فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٦٩٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٥٤٢ج ١ ص ١٥٤٢

ولا يلزم العصر بعرفة؛ لأنه يؤدى قبل وقتها مع العلم، ولأنه صام قبل وجوب الصوم، فلم يجزئه، كمن صام في الكفارة قبل الحرج. ولأنها عبادة مؤقتة، فأداؤها قبل وقتها باجتهاد كأدائها مع العلم، أصلها: الصلاة. ولأن كل عبادة تتعلق بأدائها وجوبها لم يتعين ذلك إذا علم بوقتها، كالزكاة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد