المسألة ١٢٬١٧٩التجريدالحنفيةج ١ ص ١٥٩٩ج ١ ص ١٥٩٩ قال أصحابنا: إذا باشر المعتكف امرأته أو قبله بشهوة، فلم ينزل، لم يبطل اعتكافه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة