فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٢٥٣التجريدالحنفيةج ١ ص ١٦١١ج ١ ص ١٦١١

فإذا أذن لها أسقط حقه عن منافعها، وأذن لها في استيفائها، فصار كما لو ملكها شيئا لم يرجع فيه، وليس كذلك الأمة، لأنها لم تملك بالتمليك وإنما يتلف منافعها على ملكه، فصار كالمعير.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد