المسألة ١٢٬٦٧١التجريدالحنفيةج ١ ص ١٦٧٠ج ١ ص ١٦٧٠ ولا يجوز أن يكون مخيرًا؛ لأنه إن أخره حتى مات: لم يخل من أن يأثم أو لا يأثم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة