المسألة ١٢٬٦٧٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٦٧٠ج ١ ص ١٦٧٠ قلنا: إذا مات من لا أمارة لموته ولا هرم، إن قلت: إنه يأثم بطل [اعتبار أمارة] العجز، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة