المسألة ١٢٬٦٧٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١٦٧٠ج ١ ص ١٦٧٠ فأما الضرب: فيضربها عندنا بآلة [لا تقتل] في الغالب على غير مقاتلها فيباح ذلك ولا يعتبر غالب الظن فيه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة