المسألة ١٢٬٧٣٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١٦٧٦ج ١ ص ١٦٧٦ وإن أخرها أثم، ولم يسم قاضيًا إلا أن يهلك المال، وقد سمى ما يفعل بعد الوقت أداء، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة