فإن قيل: لما جاز تقديم الإحرام على المكان لم يجز تأخيره، ولما جاز تأخير الإحرام [على المكان لم يجز تأخيره، ولما جاز تأخير الإحرام] ، عن أول الشهر لم يجز تقديمه.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن قيل: لما جاز تقديم الإحرام على المكان لم يجز تأخيره، ولما جاز تأخير الإحرام [على المكان لم يجز تأخيره، ولما جاز تأخير الإحرام] ، عن أول الشهر لم يجز تقديمه.