فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٢٬٩٤٠التجريدالحنفيةج ١ ص ١٦٩٥ج ١ ص ١٦٩٥

قالوا: المعنى في الطواف أن مثله على صورته واجب بأصل الشرع وهو طواف الزيارة، ولهذا لم يكن واجبًا في نفسه منفردًا، والعمرة نسك ليس مثلها على صورتها ما هو واجب بأصل الشرع [وهو طواف الحج] ، فلهذا كانت واجبة في نفسها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد