المسألة ١٢٬٩٤٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٦٩٦ج ١ ص ١٦٩٦ ولأن ما شرع تقدمه على الفرض في وقته من جنسه فهو سنة كنافلة الصلاة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة