فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٠٠٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٧٠٢ج ١ ص ١٧٠٢

ولأن المعنى في الحج: أنه أدى بنية غيره: فكان فرضًا، كالظهر والعصرن ولما جاز أن تؤدى العمرة بنية غيرها مع اتساع الوقت وعدم تعلقها بغير دليل دل على أنها ليست بواجبة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد