فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٢٤٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٧٢٩ج ١ ص ١٧٢٩

قلنا: القارن يجب عليه الدم، فلم يترك وقتًا آخر لإحرامين. ولأن المستحق لحرمة الميقات إحرام واحد، وقد أتى به، فصار بدخول مكة في حكم أهلها، فلما أحرم بالحج منها لم يزل الوقت.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد