فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٣٬٤٣٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٧٤٦ج ١ ص ١٧٤٦

ولا يكون بدلاً عنه، كما شرط عدة الأمة في جواز نكاح الحرة، وكما شرط مخالفنا عدم الطول، فعطف أحدهما على الآخر، فقد دل على وجوبهما وعلى تعلقهما بشرط واحد، وليس من شرط العطف أن يكون مثل المعطوف في كل حال، يبين ذلك: أنهما اختلفا في وقت فعلهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد