مسألة ٤٣٠
التجريدالحنفيةالمسائل ١٣٬٤٢٣ إلى ١٣٬٤٣٦
-
١/١٧٤٥١/١٧٤٥
صوم السبعة ليس ببدل عن الهدي
-
قال شيخنا أبو عبد الله الجرجاني: صوم السبعة ليس ببدل عن الهدي، والثلاثة هي البدل، ووجه السبعة ليكمل بها الثواب.
-
وذكر الشيخ ابو بكر الرازي في أحكام القرآن أنها بدل.
-
وقال الشافعي: صوم السبعة بدل.
-
لنا: أن الله تعالى فرق بين الصومين في وقتهما، إذا كانا بدلاً لمبدل واحد: لم يختلف وقته، كالبدل في سائر الكفارات.
-
ولأنه صوم لا يبطل بوجود الهدي: فلم يكن بدلاً عنه، كصوم النذر وكفارة الأذى.
-
ولأنه صوم يجوز فعله بعد التحلل، كالصوم في فدية الأذى.
-
ولأن وجوب الهدي لا يمنع ابتداؤه، فلم يكن بدلاً عنه، أصله: ما ذكرنا، وعكسه: صوم الثلاثة.
-
احتجوا: بقوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة} فشرط عدم الهدي بينهما، وعطف أحدهما على الآخر، وحكم العطف حكم المعطوف عليه،
-
ثم قال تعالى: {تلك عشرة كاملة} فجعلهما شيئًا واحدًا.
-
١/١٧٤٦١/١٧٤٦
قلنا: قد شرط في صحة الشرط، أو في وجوبه عدم غيره،
-
ولا يكون بدلاً عنه، كما شرط عدة الأمة في جواز نكاح الحرة، وكما شرط مخالفنا عدم الطول، فعطف أحدهما على الآخر، فقد دل على وجوبهما وعلى تعلقهما بشرط واحد، وليس من شرط العطف أن يكون مثل المعطوف في كل حال، يبين ذلك: أنهما اختلفا في وقت فعلهما،
-
وإن عطف أحدهما على الآخر.
-
فأما قوله: {تلك عشرة كاملة} فيدل على أن بالسبعة يكمل ثواب الصوم، لأن البدل يقضي عن ثواب المبدل، فكمل الله الثواب بضم صوم السبعة إلى الثلاثة.