المسألة ١٣٬٨٩٩التجريدالحنفيةج ١ ص ١٨٠٠ج ١ ص ١٨٠٠ قلنا: إذا تبخر فعليه الكفارة، وإنما قالوا: إذا لبس ثوبًا مبخرًا، فلا كفارة عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة