المسألة ١٤٬٠٦٩التجريدالحنفيةج ١ ص ١٨٢٢ج ١ ص ١٨٢٢ ولأنه حق يجب بإيقاع فعل من خمس أصابع، فلم يجب بإيقاعه في ثلاث منها؛ أصله: ضمان نصف الدية بقطعها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة