فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٥٥

التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬٠٥٩ إلى ١٤٬٠٨٤

  1. ١/١٨٢١١/١٨٢١

    إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم

  2. قال أصحابنا: إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم،

  3. فإن قص خمسة أظافير مجتمعة في يد واحدة: فعليه دم.

  4. وقال الشافعي: إن قص ثلاثة أظافير من يد واحدة، أو من يدين ورجل: فعليه دم.

  5. واختلف قوله في الظفر الواحد، كما اختلف قوله في الشعرة الواحدة.

  6. ١/١٨٢٢١/١٨٢٢

    لنا: أنه لم يستكمل بقص الأظفار الثلاثة استمتاعًا تامًّا ولا زينة، فصار كالظفر الواحد وكالكثرة، يبين ذلك: أن الإنسان لا يتجمل بتقليم بعض يده دون بعض ولا ينتفع بذلك،

  7. فإن الظفر يقوى بتساوي الأصابع، ويضعف باختلافها.

  8. ولأنه لم يستكمل أحد الأطراف الأربعة، فصار كقص الظفر الواحد.

  9. ولأنه لم يترفه بقص أظفار عضو:

  10. فلا يلزمه دم، كما لو قص ظفرين.

  11. ولأنه حق يجب بإيقاع فعل من خمس أصابع، فلم يجب بإيقاعه في ثلاث منها؛ أصله: ضمان نصف الدية بقطعها.

  12. احتجوا: بأنه قدر ظفر لآدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق: فجاز أن يتعلق بتقليمه الدم، كأصابع الكف والقدم.

  13. قلنا: المعنى هناك: أن الاستمتاع والمنفعة كملت في طرف واحد، وهذا إنما قص بعضه على ما قررنا.

  14. قالوا: وكيف توجبون الدم بتقليم خمسة أصابع،

  15. ولا توجبون ستة عشر متفرقة في الأطراف.

  16. قلنا: لأن المنفعة تكمل في المجتمع، وتعدم في المتفرق، وليس يمنع أن يختلف الحكم في الأعداد في باب الفدية، كما أن الدم يجب بترك رمي جمرة العقبة في اليوم الأول،

  17. ولا يتعلق بتركها وترك أكثر منها في بقية أيام الرمى، فيجب في تسع حصيات دم،

  18. ثم لا يجب في ضعفها إذا كان متفرقًا في الأيام.

  19. قالوا: مقتضى الأصول يقتضي ضم بعض الأصابع إلى بعض، كما ضم في الحلق، وكما ضم في النجاسة وخرق الخفين.

  20. ١/١٨٢٣١/١٨٢٣

    قلنا: وقد لا يصح الحكم المتعلق بعضه إلى غيره، كما أن الجنب في حكم العضو الواحد في جواز نقل الماء من بعضه إلى بعض،

  21. ثم في أعضاء الطهارة لا يجوز نقل الماء من بعضها إلى بعض، كما لو أخذ/ من كل ظفر سنه حتى لو اجتمع ما يزيد على ثلاثة أظافير، لم يجب دم، ولم يضم بعضها إلى بعض.

  22. قالوا: لو كان له ستة أصابع فقلم خمسة منها، وجب الدم وإن لم يستكمل منفعة الكف.

  23. قلنا: لا نسلم هذا،

  24. ويجب أن لا يلزمه دم حتى يقص السادس أيضًا فتكمل الزينة في اليد.

  25. قالوا: فعلى هذا من لم يخلق له إلا ثلاثة أصابع، أو قطع من كفه أصبعان: يجب أن يلزمه بتقليمهما دم، لأنه استكمل منفعة إحدى يديه.

  26. قلنا: هذه المسألة ليست بمعروفة، والذي يجري على قواعد المذهب: أنه يجب بقصها دم.