مسألة ٤٥٥
التجريدالحنفيةالمسائل ١٤٬٠٥٩ إلى ١٤٬٠٨٤
-
١/١٨٢١١/١٨٢١
إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم
-
قال أصحابنا: إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم،
-
فإن قص خمسة أظافير مجتمعة في يد واحدة: فعليه دم.
-
وقال الشافعي: إن قص ثلاثة أظافير من يد واحدة، أو من يدين ورجل: فعليه دم.
-
واختلف قوله في الظفر الواحد، كما اختلف قوله في الشعرة الواحدة.
-
١/١٨٢٢١/١٨٢٢
لنا: أنه لم يستكمل بقص الأظفار الثلاثة استمتاعًا تامًّا ولا زينة، فصار كالظفر الواحد وكالكثرة، يبين ذلك: أن الإنسان لا يتجمل بتقليم بعض يده دون بعض ولا ينتفع بذلك،
-
فإن الظفر يقوى بتساوي الأصابع، ويضعف باختلافها.
-
ولأنه لم يستكمل أحد الأطراف الأربعة، فصار كقص الظفر الواحد.
-
ولأنه لم يترفه بقص أظفار عضو:
-
فلا يلزمه دم، كما لو قص ظفرين.
-
ولأنه حق يجب بإيقاع فعل من خمس أصابع، فلم يجب بإيقاعه في ثلاث منها؛ أصله: ضمان نصف الدية بقطعها.
-
احتجوا: بأنه قدر ظفر لآدمي يقع عليه اسم الجمع المطلق: فجاز أن يتعلق بتقليمه الدم، كأصابع الكف والقدم.
-
قلنا: المعنى هناك: أن الاستمتاع والمنفعة كملت في طرف واحد، وهذا إنما قص بعضه على ما قررنا.
-
قالوا: وكيف توجبون الدم بتقليم خمسة أصابع،
-
ولا توجبون ستة عشر متفرقة في الأطراف.
-
قلنا: لأن المنفعة تكمل في المجتمع، وتعدم في المتفرق، وليس يمنع أن يختلف الحكم في الأعداد في باب الفدية، كما أن الدم يجب بترك رمي جمرة العقبة في اليوم الأول،
-
ولا يتعلق بتركها وترك أكثر منها في بقية أيام الرمى، فيجب في تسع حصيات دم،
-
ثم لا يجب في ضعفها إذا كان متفرقًا في الأيام.
-
قالوا: مقتضى الأصول يقتضي ضم بعض الأصابع إلى بعض، كما ضم في الحلق، وكما ضم في النجاسة وخرق الخفين.
-
١/١٨٢٣١/١٨٢٣
قلنا: وقد لا يصح الحكم المتعلق بعضه إلى غيره، كما أن الجنب في حكم العضو الواحد في جواز نقل الماء من بعضه إلى بعض،
-
ثم في أعضاء الطهارة لا يجوز نقل الماء من بعضها إلى بعض، كما لو أخذ/ من كل ظفر سنه حتى لو اجتمع ما يزيد على ثلاثة أظافير، لم يجب دم، ولم يضم بعضها إلى بعض.
-
قالوا: لو كان له ستة أصابع فقلم خمسة منها، وجب الدم وإن لم يستكمل منفعة الكف.
-
قلنا: لا نسلم هذا،
-
ويجب أن لا يلزمه دم حتى يقص السادس أيضًا فتكمل الزينة في اليد.
-
قالوا: فعلى هذا من لم يخلق له إلا ثلاثة أصابع، أو قطع من كفه أصبعان: يجب أن يلزمه بتقليمهما دم، لأنه استكمل منفعة إحدى يديه.
-
قلنا: هذه المسألة ليست بمعروفة، والذي يجري على قواعد المذهب: أنه يجب بقصها دم.