فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬١١٦التجريدالحنفيةج ١ ص ١٨٢٦ج ١ ص ١٨٢٦

قلنا: إذا ذبح الصيد يعني صيده فقد غير عليه هيئة المحرمين، فكذلك إذا جامع المرأة المحلة، ومع ذلك عليه الجزاء، والمعنى فيه: أن الفدية تجب بالاستمتاع، متى فعله في غيره،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد