فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٦٥٠التجريدالحنفيةج ١ ص ١٨٨٩ج ١ ص ١٨٨٩

قالوا: لو كان الحلق نسكًا، كان إذا فعله قبل وقته: لا يوجب الفدية ولكان لا يعتد به كسائر المناسك، وكنسك أفعال الصلاة إذا قدمها على موضعها، إما أن يفسدها، أو لا يجب الجبران.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد