المسألة ١٥٬٢٢٤التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٥٧ج ١ ص ١٩٥٧ وأما إذا ترك ليلة واحدة: ففيها مد في أحد أقواله، وفي قول آخر: ثلث درهم، وفي قول آخر: درهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة