المسألة ١٬٥٢٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٤٦ج ١ ص ٢٤٦ ولأنه أحد نوعي الطهارة؛ فلم يجب عليه بعضه مع بقاء فرض باقيه، كالتيمم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة