المسألة ١٥٬٢٩٠التجريدالحنفيةج ١ ص ١٩٦٧ج ١ ص ١٩٦٧ قلنا: هو نسك في حق المبكر بالإجماع، والخلاف في الوجوب. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة