فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مسألة ٤٩٥

التجريدالحنفيةالمسائل ١٥٬٢٧٦ إلى ١٥٬٢٩٤

  1. ١/١٩٦٥١/١٩٦٥

    حكم طواف الصدر

  2. قال أصحابنا: طواف الصدر واجب على الغرباء،

  3. فمن تركه لغير عذر، فعليه دم.

  4. وقال الشافعي في الأم والقديم: مثل قولنا. وقال في الإملاء: لا دم عليه.

  5. ١/١٩٦٦١/١٩٦٦

    لنا: ما روى سفيان، عن سليمان بن يسار، عن طاووس، عن بن عباس - رضي الله عنه - قال: (كان الناس ينفرون في كل وجه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت) .

  6. ولأنه طواف شرع بعد الوقوف، فكان واجبًا كطواف الزيارة.

  7. ولأنه نسك يتكرر بفعل بعد الإحلال، كرمي الجمار. الدليل على وجوب الدم بتركه: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من ترك نسكًا فعليه دم) .

  8. ولأنه نسك ذو عدد، فجاز أن يجب بسببه دم، أصله: الرمي.

  9. ولا يلزم على هذا طواف القدوم؛ لأن التعليل لجنس الطواف؛ ولأن المناسك على ضريين، منها: ما يتعلق بالبيت، ومنها: ما لا يتعلق بالبيت،

  10. فإذا كان في أحدهما ما يجب به الدم، وجب أن يكون في الآخر مثله.

  11. احتجوا: بأنه إخلال لطواف؛ فلم يجب به دم، كطواف القدوم.

  12. قلنا: طواف القدوم مقدم على الوقوف، كطواف النفل، وهذا الطواف

  13. ١/١٩٦٧١/١٩٦٧

    يتأخر عن الوقوف بمقتضى الإحرام، فصار كطواف الزيارة.

  14. قالوا: كل ما لم يكن نسكًا في حق المبكر؛ لم يكن نسكًا في حق غيره، كالتحصيب.

  15. قلنا: هو نسك في حق المبكر بالإجماع، والخلاف في الوجوب.

  16. ولأن أهل مكة وغيرهم يختلفون في واجبات الإحرام، بدلالة دم التمتع.

  17. ولأنه يجب لتوديع البيت، والمبكر غير مفارق للبيت، فلذلك لم يجب عليه توديعه، والغريب يفارق البيت، فجاز أن يجب توديعه.

  18. قالوا: لو كان نسكًا يجب على تاركه الدم؛ لوجب على تاركه بالعذر، كترك اللباس.

  19. قلنا: المناسك التي ليست بأركان إذا تركها من غير عذر: وجب عليه دم، والمحظورات إذا فعلها لعذر: وجب بها الفدية، فلذلك افترقا.